فهرس الكتاب

الصفحة 5016 من 13835

3604 - (* عمار*) بن رجاء [1] ، وأبو أميَّة، قالا: حدثنا عبيد الله بن مُوسَى، أخبرنا ابن جريج [2] ، عن نافع، عن ابن عُمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"خمسٌ يَقْتُلُهُنَّ المحرم: الفَأْرة، والكلب العَقُور، والحِدَأَةُ، والغُراب، والعَقْرب [3] ".

(1) تصحفت كلمة"عمار"في نسخة (م) إلى"عبد الله"فضرب عليها الناسخ، كتب الصواب فوقها.

(2) موضع الالتقاء مع مسلم.

(3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (2/ 858، ح 77) عن هارون بن عبد الله عن محمد بن بكر عن ابن جريج بنحوه، وأخرجه الإمام أحمد (2/ 37) عن محمد بن بكر عن ابن جريج بنحوه.

من فوائد الاستخراج:

• لفظ صحيح مسلم عام:"خمسٌ من الدَّوابِّ لا جُنَاحَ على منْ قَتلهُنّ في قتلِهنّ .. ،"فلم يتعرض لذكر المحرم، بينما لفظ أبي عوانة صرح فيه بالمحرم:"خمسٌ يقتلهنَّ المحرم"ولهذا اللفظ مدلوله الخاص، والذي لا يوجد في اللفظ المتقدم.

• العلوّ النسبي: المساواة بين المصنف ومسلم في عدد رجال إسناديهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت