فهرس الكتاب
3612 - حدثنا الصغاني، حدثنا أحمد بن يونس [1] ، حدثنا زُهير، أخبرنا زيد بن جُبير، أن رجلًا سألَ ابنَ عمر: ما يَقتل المحرم من الدَّوابِّ؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ [2] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه"أَمَر أو أُمِر أَنْ تُقْتَل الفَأْرَة، و (الغُراب [3] ، والحِدَأَة، والكَلْبُ العَقُور، والعَقْرَب [4] ".
(1) موضع الالتقاء مع مسلم.
(2) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين -رضي الله عنها-، كما في الروايات الآتية.
وانظر: عمدة القاري (10/ 178) .
(3) في (م) العقْرب، وهو خطأ في النسخ، فقد سبق لفظ العقرب في الحديث نفسه.
(4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدَّوابِّ في الحل والحرم- (2/ 858، ح 74) ، عن أحمد بن يونس عن زهر بمثله، وعن شيبان ابن فرُّوخ، عن أبي عوانة، عن زيد بن جُبير بنحوه، وزاد على الخمسة الحيَّة، وأخرجَه =
- [142] - = البُخاري في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدواب- (ص 295) ، عن مسدَّد، عن أبي عوانة، عن زيد بن جُبَير به.