3617 - حدثنا الصائغ بمكة [1] ، ومحمد بن محمد بن رَجاء [2] ، قالا:
- [146] - حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا ابن وهب [3] ، عن يونس، بإسناده مثله، إلا أنه قال:"لا جُناحَ على مَنْ قَتَلهُنَّ في الإِحْرَامِ"واللفظ للصَّائغ، وقال ابن رجاء: عن حفصة، عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-:"خمسٌ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم: الغُراب، والفَأْرة، والعَقْرَب، والكَلْبُ العَقُور، والحُدَيَّا [4] ".
(1) هو: محمد بن إسماعيل بن سالم المكي، أبو جعفر الصائغ الكبير البغدادي.
(2) أبو بكر الاسفراييني.
(3) موضع الالتقاء مع مسلم.
(4) انظر التخريج السابق ح / 3615، وانظر ح / 3616.
من فوائد الاستخراج: تعيين من له اللَّفظ من الرواة، وكلا اللفظين صحيحان.