3665 - حدثنا مُحمَّد بن إسماعيل الأَحْمَسي، حدَّثنا عبد الرحمن بن محمَّد المُحَارِبِي [1] ، حدثنا سُفْيانُ الثوري [2] ، عن عمرو بن دينار، عن سَعِيْد بن جبير، عن ابن عبَّاس، قال: وَقَصَتْ ناقةٌ بِراكبِها فقَتَلتْه وهو مُحْرمٌ، قال:"فأَمرَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نُغَسِّله بماء وسدْرٍ، ونُكَفِّنَه في ثَوْبيه، ولا يُمِسُّوه طِيْبًا، ولا يُخَمِّروا رأْسَه ولا وَجْهَه، فإنَّه يُبْعثُ يوم القِيامةِ يُلَبِّي [3] ".
(1) ثقة يدلِّس كما تقدم، وقد صرَّح هنا بالتحديث.
(2) موضع الالتقاء مع مسلم.
(3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (2/ 866، ح 98) ، عن أبي غريب، عن وَكيْعٍ، عن سُفْيَان الثوري به.