3671 - حدثنا عُمَر بن شَبَّة، حدثنا غُنْدَر [1] ، عن شُعْبَة، عن أبي بِشْر [2] ، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عبَّاس، أن رجلًا وقع عن راحلتِه فمات وهو محرم، قال:"فأمرهم النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يُغَسِّلوه ويُكَفِّنُوه ولا"
- [212] - يُمِسُّوه طِيْبًا، ولا يُغَطُّوا وجْهَهُ، فإنه يُبْعَثُ يوم القيامة مُلَبِّدًا" [3] [4] ."
(1) موضع الالتقاء مع مسلم.
(2) هو جَعْفَر بن أبي وحْشِيَّة إِيَاس اليَشْكُرِي.
(3) مُلّبِّدا: -بضم الميم وفتح اللام وكسر الباء الموحدة- لَبّده: أي جعل فيه شيئًا نحو الصَّمْغ ليجتمع شعره ويَلْزَقَ بعضه ببعض، لئلا يتشعَّثَ (يتفرق) في الإحرام أو يقع فيه القَمْل.
انظر: فتح الباري (3/ 164، 468) ، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 694) .
(4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (2/ 867، ح 101) ، عن محمد بن بشَّار، وأبي بكر بن نافع، كلاهما عن غُنْدَر، عن شعبة به.