3835 - حدَّثنا أبو إسحاق الوَكِيْعِي [1] ، حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بن الحَجَّاج، حدَّثنا عبد الواحد بن زِيَاد [2] ، حدَّثنا عَاصِم الأَحْوَل، عن أبِي نَضْرَة قال:
- [445] - كنتُ عند جابرِ بن عبد الله فأَتَاه آتٍ فقال: إنَّ ابنَ عبّاس وابنَ الزُّبير اختلفا [في] [3] المُتْعَتين، فقال جابر:"فعلْنَاهُما مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"ثُمَّ نهانا عنها عمرُ رضي الله عنه فلمْ نَعُدْ لَهُمَا [4] .
(1) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حفص بن جهم بن واقد، مولى حذيفة بن اليمان، أبو إسحاق الفارِض، ت/ 289، وثَّقه الدارقطني.
انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (ص 101) ، تاريخ بغداد للخطيب (6/ 5) ، تاريخ الإسلام للذهبي (21/ 99 - 100) .
(2) موضع الالتقاء مع مسلم.
(3) ما بين المعقوفين سقط من نُسخة (م) .
(4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب التَّقصير في العُمرة (2/ 914، ح 212) ، وفي كتاب النكاح -باب نكاح المتعة. . . (2/ 1023، ح 17) عن حامد بن عُمَر البَكْرَاوي، عن عبد الواحد به.
من فوائد الاستخراج: بيان أنَّ عاصِمًا هو الأحْوَل، وقد جاء في صحيح مسلم مُهْمَلًا.