138 -حَدثنا أحمدُ بن عِصام [الأصبهاني] [1] ، ويونس بن حَبيب،
- [251] - وأبو عبيد الله العَسْكري [2] قالوا: حدثنا أبو داود [3] ، حدثنا شُعْبَةُ، عن منْصور بن عبد الرحمن الغُدَاني [4] ، سمع الشعبيَّ [5] ، عن جَرير بن عبد الله البَجَلي، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"العبد الآبِقُ [6] لا تُقْبَلُ له صلاةٌ حتى يرجع إلى مَواليه" [7] .
(1) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك) ، وهو أحمد بن عصام بن عبد المجيد بن كثير الأصبهاني، أبو يحيى الأنصاري، توفي سنة (272 هـ) .
قال ابن أبي حاتم:"كتبنا عنه، وهو ثقة صدوق"، وقال أبو الشيخ الأصبهاني:"كان مقبول القول، أحد الثقات"، وقال الذهبي:"ما علمت فيه لينًا".
انظر: الجرح والتعديل (2/ 66) ، طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ (3/ 40) ، السير للذهبي (13/ 41) .
(2) لم أتمكَّن من معرفته.
(3) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص: 93 ح 673) .
(4) البصري الأشلّ، والغُدَاني: بضم الغين المعجمة، وفتح الدال المهملة المخففة وفي آخرها النون، نسبة إلى غُدَانة من تميم. الأنساب للسمعاني (9/ 126) .
وثقه ابن معين، والإمام أحمد وقال:"يخالف في أحاديث"، ووثقه أبو داود، ويعقوب الفسوي، وقال النسائي:"ليس به بأس"وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات.
وقال أبو حاتم:"ليس بالقوي، يكتب حديثه، ولا يُحتج به".
وقال الحافظ:"صدوقٌ يهم". فحديثه حسنٌ إن شاء الله إذا لم يخالف.
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (78/ 174) ، سؤالات الآجري (ص: 272) ، المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (3/ 234) ، الثقات لابن حبان (7/ 475) ، الثقات لابن شاهين (ص: 300 رقم 1262) ، تهذيب الكمال للمزي (28/ 540) ، التقريب لابن حجر (6905) .
(5) عامر بن شراحيل.
(6) الآبق: الهارب، وأَبَق العبد يأبِق ويأبِق إباقًا إذا هرب. قال النووي:"أبق بفتح الباء كسرها لغتان مشهورتان، والفتح أفصح، وبه جاء القرآن: {إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} " [الصافات: 140] . شرح مسلم للنووي (2/ 59) ، النهاية لابن الأثير (1/ 15) .
(7) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب تسمية العبد الآبق كافرًا (1/ 83 ح 122) من =
- [252] - = طريق منصور بن عبد الرحمن الغداني به.
وأخرجه الإمام أحمد من طريقه أيضًا، المسند (4/ 365) .
فائدة الاستخراج:
1 -نسب المصنِّف منصور بن عبد الرحمن، وهو في مسلم غير منسوب.
2 -لفظ مسلم للحديث الذي فيه:"أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم"، وروايات المصنف -الآتية- فيها تقييد لذلك اللفظ"فلحق بالعدوّ"،"إلى الشرك".