فهرس الكتاب
4446 - أخبرنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم [1] ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لا تنكح المرأة إلا لأربع" [2] .
(1) العبدي، النيسابوري.
(2) رواه مسلم في صحيحه, في الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين-2/ 1086، ح 53 - عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، به، بلفظ:"تنكح المرأة لأربع: ..."فذكره مثل لفظ مسدد الآتي.
فوائد الاستخراج:
1 -تمييز يحيى بن سعيد، عند أبي عوانة بذكر نسبه"القطان".
2 -تمييز المهمل عبيد الله بذكر اسم أبيه"عمر".
3 -تمييز الراوي سعيد بذكر نسبه"المقبري".
4 -تساوي رجال الإسنادين، وهذا"مساواة".