فهرس الكتاب
4467 - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا عارم أبو النعمان [1] ، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدَّيليّ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"وفي بُضْعِ أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر" [2] .
(1) محمَّد بن الفضل السدوسي.
(2) رواه مسلم في صحيحه, في كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف -2/ 697، ح 53 - عن عبد الله بن محمَّد بن أسماء، حدثنا مهدي بن ميمون، به، وذكره بأطول مما هنا.