فهرس الكتاب
4483 - حدثنا سعدان بن يزيد [1] ، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق [2] ، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار" [3] .
قال عبيد الله: والشغار: كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته.
(1) البزاز البغدادي.
(2) ابن مرداس المخزومي.
(3) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1035، ح 61 - من طريق ابن نمير وأبي أسامة، عن عبيد الله، به، مثل المرفوع. ثم قال: زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل فذكر نحوه بأطول مما هنا.