فهرس الكتاب

الصفحة 6228 من 13835

4496 - حدثنا محمَّد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، حدثنا أبو النضر [1] ، حدثنا الليث،

ح وحدثنا يحيى بن إسحاق [2] ، عن الليث بن سعد، عن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه قال:"أذِنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المتعة، فانطلقتُ ورجلٌ إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرَةٌ عيطاءُ، فعرضنا أنفسنا عليها، فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي، وقالت لصاحبي: ما تعطيني؟ فقال: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، كنت أَشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: تعال أنت، ورداؤُك يكفيني، فمكثت معها ثلاثًا، ثم إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان عنده من"

- [233] - هذه النساء التي تمتع بهن، فليخل سبيلها" [3] ."

وهذا لفظ يحيى بن إسحاق السالحيني.

(1) هو هاشم بن القاسم الليثي.

(2) السيلحيني.

(3) رواه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ -2/ 1023، ح 19 - عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت