4506 - حدثنا سليمان بن سيف [1] ، حدثنا علي بن المدينيّ، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهريّ يقول: أخبرني الحسن بن محمَّد وعبد الله بن محمَّد -وكان الحسن أوثق في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع حديث السبئية، يعني: الروافض- عن أبيهما، عن علي:"أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" [2] .
(1) هو الحراني.
(2) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1027، ح 30 - عن ابن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب جميعًا عن ابن عيينة، به، مثله. وزاد"يوم خيبر".
والبخاري في صحيحه, في النكاح، باب نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة أخيرًا - ح 5115 - عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة، به، أن عليا قال لابن عباس: ... فذكره بالزيادة.
فوائد الاستخراج:
1 -تصريح سفيان بالسماع من الزهريّ، وهو عند مسلم بالعنعنة.
2 -تصريح الزهريّ أيضًا بالإخبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة أيضًا.
3 -زيادة"وكان الحسن أوثق في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع حديث السبئية، يعني: الروافض". وهذه الزيادة رواها الإمام أحمد في مسنده 1/ 79.