4521 - ز حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمَّد بن فضيل، قال: حدثنا منصور بن دينار [1] ، عن الزهريّ، عن سالم قال:"جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن متعة النساء، فقال: هي حرام، فقال الرجل:"
- [247] - فإن فلانا يزعم قال: إنها حلال! فقال: لقد علم أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقال: هي حرام، وما كنا مسافحين" [2] ."
(1) منصور بن دينار السهمي التميمي.
(2) إسناده حسن، ومنصور لم ينفرد، فقد تابعه عمر بن محمَّد بن زيد العمري في الحديث السابق. وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.