4528 - حدثنا هلال بن العلاء [1] ، قال: حدثنا حسين بن عَيَّاش [2] ، قال: حدثنا معقل بن عبيد الله، قال: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز [3] عن الربيع بن سبرة، عن أبيه
- [253] - سبرة قال:"قدمت حاجًّا، فخرجت أمشي أنا وصاحب لي، وعليّ سحق [4] وعلى صاحبي برد أجود من بردي، وأنا أشب منه فلقينا امراة فأعجبني حُسنها أو جمالها، فقلنا لها: هل لكِ أن تزوجي أحدَنا بأحد هذين البردين؟ قالت: والله ما أبالي، قال: فأينا؟ قالت: برد كبرد وأنت أعجب إليّ، فقام نبي الله -صلى الله عليه وسلم- في تلك العشية أو من الغد فأسند ظهره إلى الكعبة، ثم ذكر من شأن المتعة ما ذكر، ثم قال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه" [5] .
(1) الرقي.
(2) ابن حازم السلمي مولاهم.
(3) في الأصل"عبد العزيز بن عمر"والصواب ما أثبته، ويظهر أنه انقلب على أحد من =
- [253] - = الرواة أو سبق قلم من الناسخ. وانظر صحيح مسلما، وتحفة الأشراف 3/ 265.
(4) سحق: الثوب الخلق الذي انسحق وبَلِي كأنه بَعُدَ من الانتفاع به. النهاية 2/ 347.
(5) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1027، ح 28 - عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن أَعْيَن، عن معقل، به، مثله مختصرًا. لكنه قال:"... نهى عن المتعة"بدل"ذكر من شأن المتعة".
فوائد الاستخراج:
1 -تساوي رجال الإسنادين وهذا مساواة.
2 -تمييز معقل بذكر اسم أبيه"عبد الله".
3 -تصريح معقل بالتحديث عن إبراهيم، عند أبي عوانة، وروايته عنه في مسلم بالعنعنة.
4 -في مسلم"ابن أبي عبْلة"، وقد ذكر اسمه في رواية أبي عوانة فقال: إبراهيم.
5 -زيادة في اللفظ من أوله"قدمت حاجًّا ... إلى قوله: ظهره إلى الكعبة".