فهرس الكتاب

الصفحة 6303 من 13835

4557 - حدثنا ابن الجنيد [1] ، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم [2] ،

- [270] - قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب [3] ، عن عمه قال: حدثني،

ح وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي [4] ، قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا تناجشوا [5] ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ [6] ما في إنائها" [7] .

(1) محمَّد بن أحمد بن الجنيد.

(2) ابن سعد بن عبد الرحمن الزهري.

(3) محمد بن عبد الله بن مسلم.

(4) محمد بن إسماعيل.

(5) تناجشوا، من النجش: وهو أن يمدح السلعة ليُنفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها, ليقع غيره فيها. النهاية 5/ 21.

(6) "لتكفأ": وهي رواية أبي عوانة، والبخاري، وفي مسلم"لتكتفئ". وهو تفعيل، من كفأت القدر. وهو تمثيل لإمالة الضَّرَّة حَقَّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. النهاية 4/ 182.

(7) أخرجه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك -2/ 1033، ح 52 - من طريق يونس عن ابن شهاب، به، مثله، وفيه"المرء"بدل"الرجل".

وفي ح 51 - عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر قال زهير: حدثنا سفيان، به، بألفاظ متقاربة.

والبخاري في صحيحه, في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه -ح 2140 - عن علي بن عبد الله عن سفيان، به. بألفاظ متقاربة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت