فهرس الكتاب
4559 - حدثنا أبو بكر الصاغاني وأبو بكر محمد بن شاذان الجوهري، قالا: حدثنا زكريا ابن عدي [1] ، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُنْكح المرأة على عمتها، أو على خالتها".
زاد أحدهما"وأن تسأل المرأة طلاق أختها, لتكفئ ما في"
- [272] - صحفتها، فإن الله رازقها" [2] ."
(1) الصلت التيمي مولاهم.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها -2/ 1030، ح 39 - عن مُحرز بن عون، عن علي بن مسهر، به. مثله.