4567 - حدثنا أبو الحسن الميموني [1] ، وعمار بن رجاء، وأبو داود [2] ، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد [3] ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه" [4] .
(1) عبد الملك بن عبد الحميد، الجزري.
(2) إما هو السجستاني أو سليمان بن سيف.
(3) الطنافسي.
(4) رواه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه-2/ 1032، ح 50 - من طريق يحيى القطان عن عبيد الله، به، وكذا رواه أيضًا في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه 3/ 1154.