4569 - حدثنا الصغاني، حدثنا أبو النعمان [1] ، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته إلا بإذنه". وربما قال:"حتى"
- [277] - يأذن له" [2] ."
(1) محمد بن الفضل، عارم.
(2) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1032، ح 50 - عن أبي كامل الجحدي، حدثنا حماد، به. وأحال لفظه على رواية يحيى القطان، وسبق تخريجها في ح 4567.
ومُيز الراوي (حماد) عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه. وهو من فوائد الاستخراج.