فهرس الكتاب
4676 - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا أبو علي الحنفي [1] ،
ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا أبو داود [2] ،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاء [3] ، قال: حدّثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كتير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدّثنا أبو هريرة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تنكح الأيم [4] حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن، قيل: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت" [5] .
(1) عبيد الله بن عبد المجيد.
(2) هو سليمان بن داود الطيالسي.
(3) هو الخفاف.
(4) الأيم: الأيم في الأصل الّتي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبًا، ويريد في الحديث الثيب خاصّة. النهاية 1/ 85. وسيذكر المصنِّف كلام ابن المبرد في ح 4683.
(5) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح باب استئذان الثيب في النِّكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (2/ 1036) ح 64 - من طريق خالد بن الحارث، عن هشام، به. مثله.
ورواه من طريق الحجاج بن أبي عثمان، والأوزاعي، وشيبان، ومعمر، ومعاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير. وقال: بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. =
- [365] - = والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب لا يُنكح الأبُ وغيره البكر والثيب إِلَّا برضاهما - ح 5136 - عن معاذ بن فضالة، عن هشام، به. مثله. وفي الحيل، باب في النِّكاح - ح 6968 - عن مسلم عنه، به.
وقد ذكر"هشام"مهملًا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة بذكر نسبته"الدستوائي".