4723 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا سفيان [1] ، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر أن اليهود قالوا:"من أتى امرأته في فرجها من دبره أتى ولده حَول [2] فأنزل الله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [3] " [4] .
(1) هو ابن عيينة. تحفة الأشراف 2/ 363، تهذيب الكمال 3/ 1567.
(2) حول -الحاء والواو واللام- أصل واحد، وهو تحركٌ في دَوْر. وحال الشخص يَحُول، إذا تحرك وكذلك كلّ متحولٍ عن حالة. وأحْوَل الصبي فهو مُحْوِل: أتى عليه حَول.
معجم مقاييس اللُّغة 2/ 121، القاموس المحيط 1/ 742.
(3) سورة البقرة: آية 223.
قال ابن كثير رحمه الله: أي كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث. تفسير ابن كثير 1/ 260.
(4) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها ومن ورائها، من غير تعرض للدبر (2/ 1058) ح 117 - عن قتيبة بن سعيد، وابن أبي شيبة، وعمرو الناقد كلهم عن سفيان، به. نحوه.