4804 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر قالا: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرّحمن أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرتنا"أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان عندها، وأنها سمعت رجلًا يستأذن في بيت حفصة زوج النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أُرَاهُ فُلانًا -لعم حفصةَ مِنَ الرضاعةِ- قالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حيًّا -لِعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم، إن الرضاعة تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادةُ" [1] .
(1) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة -2/ 1068، ح 1 - عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. بألفاظ متقاربة.
فوائد الاستخراج:
1 -تمييز المهمل"مالك"بذكر اسم أبيه"أنس".
2 -زيادة لفظ:"زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-".