4856 - حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ [1] ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا محمّد بن إسحاق الحضرمي [2] ،
ح وحدثنا محمّد. بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا الحجاج، قالا: حدّثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تُحَرِّمُ الإِملاجةُ والإِملاجتان" [3] .
- [487] - وقال حجاج:"أو ملاجتان"وقال يزيد:"أو ملاجتين".
(1) زيد بن إسماعيل بن سيار بن مهدي، أبو الحسن الصائغ.
(2) لم أقف عليه.
(3) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1075، ح 22 - من =
- [487] - = طريق بشر بن السري، حدّثنا حماد بن سلمة، به. مثله.
قال الجعبري بعد ذكره لهذا الحديث: ومفهوم هذا يدلُّ على أن ثلاث رضعات فما فوق تحرمن. رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص 462. وانظر كذلك فتح الباري 9/ 147