فهرس الكتاب

الصفحة 6753 من 13835

4917 - حدّثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأقول: تهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله -عَزَّ وَجَلَّ- {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} [1] قالت: قلت: والله ما أرى ربك إِلَّا يسارع في هواك" [2] .

(1) سورة الأحزاب، آية 51.

(2) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (2/ 1085) - ح 49 - عن أبي غريب محمّد بن العلاء، حدّثنا أبو أسامة، به. مثله. وزاد لفظ"لك"بعد قوله:"يسارع".

والبخاري في صحيحه، في التفسير، سورة الأحزاب - ح 4788 - عن زكريا بن يحيى، عن أبي أسامة، به. مثله. ليس فيه لفظ القسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت