فهرس الكتاب

الصفحة 6762 من 13835

4924 - حدّثنا علي بن المديني الأصبهاني [1] ببغداد، قال: حدّثنا سُوَيْد [2] ، قال: حدّثنا علي بن مسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَىِ} [3] ، قالت:"أنزلت في الرَّجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها. ولها مال وليس لها أحد يخاصمه [4] دونها، فلا يُنْكحها لمالها فيضر بها ويسيء صُحبتها، فقال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ."

- [542] - يقول: ما أحللت لكم من النِّساء، ودع اليتيمة ولا تضر بها" [5] ."

(1) ترجم له ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (19/ 102/ 920) برواية أبي عوانة عنه.

(2) الهروي، الحدثاني، مدلس من ط / 4، وأيضا يتلقن ما ليس من حديثه. وقد صرح بالتحديث. وقد تابعه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة به، كما في ح 4922 وح 4923.

(3) سورة النِّساء، آية 3.

(4) في مسلم: يخاصم.

(5) رواه مسلم في صحيحه، في التفسير (4/ 2314) - ح 7 - من طريق أبي أسامة، حدّثنا هشام، به. مثله. لكنه قال:"ودع هذه".

زاد أبو عوانة:"من النِّساء". بعد قوله: ما أحللت لكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت