فهرس الكتاب

الصفحة 6765 من 13835

4927 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن الزّهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود [1] ،"أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي [2] ، وحلوان الكاهن [3] " [4] .

- [544] - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(1) هو عقبة بن عروة الأنصاري.

(2) البغي: الفاجرة. يقال بغت المرأة، إذا زنت. النهاية 1/ 144.

(3) حلوان الكاهن: هو ما يُعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. النهاية 1/ 435.

(4) رواه مسلم في صحيحه، في البيوع، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي (3/ 1198 - 1199) - ح 39 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا سفيان بن عيينة، به. ولم يذكر لفظه. بل أحال على رواية مالك عن ابن شهاب.

والبخاري في صحيحه، في الطب، باب الكهانة- ح 5761 - عن عبد الله بن محمّد، عن ابن عيينة، به. ولفظهما مثل لفظ أبي عوانة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت