4949 - حدّثنا أبو داود السجزي [1] ، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد [2] .
ح وحدثنا محمّد بن شاذان الجوهري، قال: حدّثنا معلى بن منصور، قالا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر"أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يراجعها، ثمّ"
- [557] - يمسكها، ثمّ تطهر، ثمّ تحيض عنده حيضة أخرى، ثمّ يمهلها حتّى تطهر من حيضتها، كان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة الّتي أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ- أن يطلق لها النِّساء" [3] ."
وهذا حديث قتيبة.
(1) رواه في السنن، في الطّلاق، باب في طلاق السنة - ح 2180 - وذكره إلى قوله:"... تطليقة".
(2) قتيبة بن سعيد بن جميل، الثقفي.
(3) رواه مسلم في صحيحه، في أول الطّلاق (2/ 1093) - ح 1 - عن يحيى بن يحيى وقتيبة، وابن رمح كلهم عن اللَّيث، به. مثله.
قد بين أبو عوانة أن اللّفظ لقتيبة، وهو من فوائد الاستخراج.