فهرس الكتاب

الصفحة 6799 من 13835

4951 - حدّثنا أبو قلابة [1] ، قال: حدّثنا بشر بن عمر [2] ، قال: حدّثنا شعبة.

ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدّثنا أبو داود [3] ، قال: حدّثنا هشام وشعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال:"طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له. فقال: مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت، فليطلقها إن شاء" [4] .

-رواه غندر عن شعبة"قلت لابن عمر: أفحسبت بها؟ قال: ما يمنعه، نعم، إن عجز واستحمق" [5] .

(1) هو عبد الملك الرقاشي.

(2) هو الزهراني، الأزدي.

(3) هو الطيالسي. وهو في المسند في ص 262، ح 1942 - لكن فيه: سألت ابن عمر ... فقال: ليراجعها. مختصرًا.

(4) رواه مسلم في صحيحه في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1097) - ح 10 - من طريق محمّد بن جعفر عن شعبة، به. مثله. زاد أبو عوانة في أوله لفظ:"مُرْه". وزاد مسلم في آخره، قلت لابن عمر: فحسبت بها ... فذكر لفظ غندر عنه.

(5) رواه مسلم موصولا في صحيحه، عن محمّد بن المثنى وابن بشار، كلاهما عن محمّد بن =

- [559] - = جعفر (غندر) ، به. وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة. ليس فيه لفظ:"نعم".

قال النووي: وقوله: إن عجز واستحمق معناه: أفيرتفع عنه الطّلاق إن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكار، وتقديره نعم. تحسب، ولا يمتنع احتسابها لعجزه، وحماقته. شرح مسلم 10/ 308.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت