4955 - حدّثنا بكار بن قتيبة، حدّثنا وهب بن جرير [1] ، قال: حدّثنا هشام بن حسان [2] ، عن محمّد بن سيرين، عن يونس بن جبير، قال:"سألت ابن عمر، عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أما تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإنّه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له. فأمره أن يراجعها. قلت: وتعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه. أرأيت أن عجز واستحمق" [3] .
(1) ابن حازم الأزدي.
(2) هشام بن حسان الأزدي، القردوسي.
(3) رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1096) - ح 9 - من طريق يونس عن محمّد بن سيرين، به. نحوه.