فهرس الكتاب
4959 - حدّثنا محمّد بن يحيى، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: أخبرنا يعلى بن عبيد [1] ، قال: حدّثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن امرأته الّتي طلق؟ فقال:"طلقتها وهي حائض، فذكرت ذلك لعمر، فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثمّ طلقتها لطهرها. قال: قلت: فاعتددت تلك التطليقة الّتي طلقت وهي حائض؟ فقال: ما لي لا أعتد بها؟ وإن كنت عجزتُ واستحمقتُ" [2] .
حديثهما معنى واحد.
(1) الطنافسي، الكوفي.
(2) رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1097) - ح 11 - من طريق خالد بن عبد الله بن عبد الملك، به مثله. لكنه قال:"فذُكر"بدل"فذكرت".
فوائد الاستخراج:
1 -تمييز الراوي المهمل"عبد الملك"عند أبي عوانة بقول"ابن أبي سليمان".
2 -زيادة لفظ"لطهرها".