4985 - حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، ومحمد بن عامر [1] ، وأبو بكر موسى بن سعيد الدنداني، قالوا: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع [2] ، قال: حدثنا معاوية بن سَلّام، عن يحيى بن أبي كثير أخبره أن يعلى بن حكيم أخبره، أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس يقول:"إذا حَرَّم الرَّجُلُ امرأَتَهُ فَهي يمينٌ يُكَفِّرُها. وقال: لهم في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُسْوَةٌ حسنةٌ" [3] .
(1) الرملي أبو عمر.
(2) الربيع بن نافع الحلبي.
(3) رواه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (2/ 1100) - ح 19 - حدثنا يحيى بن بشر الحريري، حدثنا معاوية، به.
مثله، إلا أنه قال:"لقد كان لكم في".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب لم تحرم ما أحل الله لك؟ - ح 5266 - عن الحسن بن الصباح البزار عن الربيع بن توبة، به. نحوه لكنه قال بدل:"يمين يكفرها""ليس بشيء".