فهرس الكتاب

الصفحة 6843 من 13835

4987 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود [1] ، قال: حدثنا هشام الدَّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"في الحرام: يمين يُكفِّرها. قال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" [2] .

-ز روى الحسين بن حفص [3] ، قال: حدثنا سفيان [4] ، عن سالم [5] ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس"أنّ رجلا جاءه قال: إني جعلت امرأتي على حرامًا. قال: كذبت، ليست عليك بحرام ثم تلا {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [6] " [7] .

(1) هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 343 - ح 2635 - . وفيه:"لقد كان ...".

(2) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1100) - ح 18 - من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن هشام قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير، به. مثله.

(3) - م ق - الحسين بن حفص بن الفضل الهَمْداني، القاضي، صدوق. التقريب 1328.

(4) هو الثوري.

(5) - خ د س ق - سالم بن عجلان الأفطس الأموي، الحراني: ثقة رمي بالإرجاء. التقريب 2196.

(6) سورة التحريم، آية 1.

(7) الأثر إسناده حسن، لكنه معلق. وقد أخرجه الإمام النسائي رحمه الله في المجتبى، في =

- [582] - = الطلاق، تأويل قوله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (6/ 151) وفي السنن الكبرى في التفسير، سورة التحريم عن عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي، قال: حدثنا مخلد عن سفيان، به. مثله، وزاد في آخره:"عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة". وفي إسناده مخلد بن يزيد الحراني وثقه الذهبي. وقال الحافظ: صدوق له أوهام. الكشف 3/ 113، التقريب 6584.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت