فهرس الكتاب
5041 - حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى الكوفي، قال: حدثنا يحيى بن يعلى [1] ، قال: حدثنا زائدة [2] ، عن مطرف، عن عامر، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس قالت:"طلقني زوجي ثلاثًا، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أسأله النفقة والسكنى، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. فقال رجل من القوم: إن عمر -صلى الله عليه وسلم- قد رد ذلك عليها، وقال: إنما"
- [635] - أنت امرأة. فقال الشعبي: ألا أصدق امرأة فقيهة نزل بها هذا؟" [3] ."
(1) ابن الحارث المحاربي.
(2) ابن قدامة الثقفي.
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي، بنحوه. إلى قوله:"ولا نفقة". وتقدم تخريجه في ح 5039.
وأما لفظ:"إن عمر قد رد ذلك عليها"فقد أخرجه مسلم أيضا في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثا (2/ 1118) - ح 46 - من طريق عمار بن زريق عن أبي إسحاق. وفيه قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- لقول امرأة ... الحديث.