فهرس الكتاب
5049 - حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري [1] ، قال: حدثنا عمار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، قال:"كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد [2] الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث"
- [639] - الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه، ثم قال: ويلك! تحدث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نترك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه السلام لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [3] " [4] ."
(1) محمد بن عبد الله.
(2) أي مسجد الكوفة.
(3) سورة الطلاق، آية 1.
(4) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (2/ 1118 - 1119) - ح 46 - عن محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، به. مثله. وفيه:"نبينا -صلى الله عليه وسلم-"وزاد لفظ:"لعلها"بعد قوله:"لا ندري".
فوائد الاستخراج:
1 -تساوي رجال الإسنادين، وهذا"مساواة".
2 -تمييز الراوي (أبو أحمد) عند أبي عوانة بذكر نسبه.