فهرس الكتاب
5053 - حدثنا إسماعيل بن عيسى [1] ، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا سفيان،
ح وأخبرني أبو سلمة الفقيه الصنعاني، قال: حدثنا عبد الملك الذماري،
ح وحدثنا أبو داود السجزي [2] ، قال: حدثنا محمد بن كثير [3] ،
- [642] - ح وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أبو حذيفة [4] ، قالوا: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس"أنّ زوجها طلقها فلم يجعل لها النبي -صلى الله عليه وسلم- نفقة ولا سكنى" [5] .
(1) الجيشاني.
(2) السجستاني صاحب السنن، وقد رواه في سننه، في الطلاق، باب في نفقة المبتوتة ح 2288.
(3) العبدي.
(4) موسى بن مسعود، النهدي.
(5) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1118) - ح 44 - من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، به. وفيه"عن المطلقة ثلاثًا"بدل"أن زوجها طلقها". وقد ذكر"سفيان"مهملًا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة بذكر نسبه"الثوري"، وهما من فوائد الاستخراج.