فهرس الكتاب
5055 - وحدثنا يوسف [1] ، قال: حدثنا محمد بن كثير [2] ، عن سفيان، بمثله. وزاد:"قال [3] : فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال إبراهيم: قال"
- [643] - عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة. لها السكنى والنفقة" [4] ."
(1) هو يوسف بن يعقوب القاضي.
(2) العبدي.
(3) أي الشعبي.
(4) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان، به. وتقدم تخريجه في ح 5053، وقول عمر -رضي الله عنه-، رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1119) - ح 46 - من طريق أبي إسحاق، عن الشعبي، عن الأسود، قال قال عمر فذكره.