5067 - حدثنا يوسف، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة"أنها كانت تنهى المطلقة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها. وزعم عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة" [1] .
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته ... وفيه وقال عروة: إن عائشة =
- [650] - = أنكرت ... فذكره.
ومن طريق عقيل عن ابن شهاب. وأحال على رواية صالح بن كيسان. وسبق تخريجه في ح 5026.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها - ح 5328 - من طريق عبد الله أخبرنا ابن جريج، به.
زاد أبو عوانة عليهما:"أنها كانت تنهى المطلقة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها".