فهرس الكتاب

الصفحة 6959 من 13835

5089 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود [1] ، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة عن أمها."أنّ امرأة توفي عنها زوجها، فاشتكت عيناها، فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- أتكتحل؟ قال: لا، كانت إحداكن تمكث في بيت زوجها -أو أحلاس بيتها- حولًا، فإذا مرّ كلب رمت ببعرة ثم خرجت" [2] .

(1) هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 223 - ح 1596 - . وزاد:"لا. حتى تمضي أربعة أشهر وعشر".

(2) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... (2/ 1125) - ح 60 - عن محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به. نحوه. وزاد:"أفلا أربعة أشهر وعشرًا".

ومن طريق عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، به. ولم يذكر لفظه. زاد أبو عوانة:"فاشتكت عيناها"ولفظ:"لا".

والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب الكحل للحادة - ح 5338 - و- ح 5339 - عن آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، به. مثل لفظ مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت