فهرس الكتاب
5106 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وشعيب بن عمرو، قالا: حدثنا سفيان [1] ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يحل لامرأة تحد على مَيِّت إلا على زوج".
زاد يونس:"أربعة أشهر وعشرًا" [2] .
(1) هو ابن عيينة.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، في باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة (2/ 1127) - ح 65 - عن يحيى بن يحيى، وابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلهم عن سفيان بن عيينة، به. نحوه. زاد مسلم"تؤمن بالله واليوم الآخر".
ولفظ"فوق ثلاث".
زاد أبو عوانة:"أربعة أشهر وعشرًا"وهذه الزيادة أخرجها مسلم في صحيحه لكن من طريق صفية بنت أبي عبيد عن عائشة، وتقدم تخريجها في ح 9001.
قلت: حديث أبي عوانة هذا من طريق عائشة، وطريق صفية ليس فيها (أربعة أشهر وعشرًا) .