فهرس الكتاب

الصفحة 6983 من 13835

5111 - حدثنا يوسف بن مسلم، وأبو حميد المصيصيان، قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة [1] والسنّة فيها. عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة"أنّ رجلا [2] من الأنصار جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل بها؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن وأمر التلاعن، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: قد قضى الله فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا -قال يوسف: في المسجد- قالا جميعا: وأنا شاهد عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: أبو حميد: ثم فارقها عند النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقالا جميعا: فكانت السنة بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكره، وكان ابنها يدعى إلى أمّه. زاد أبو حميد: ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها ويرث ما فرض الله لها."

- [682] - قال ابن شهاب: لاعنها في المسجد. قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها -حين فرغا من الملاعنة-" [3] ."

(1) في مسلم: عن المتلاعنين وعن السنة فيهما.

(2) هو عويمر بن العجلاني كما في الحديث الآتي.

(3) رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1130) - ح 3 - من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، به. فذكره إلى قوله:"... وجد مع امرأته رجلا. وقال: وذكر الحديث بقصته. وزاد فيه: فتلاعنا في المسجد ... -إلى قوله- عند النبي -صلى الله عليه وسلم-. زاد أبو عوانة:"فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكره، وكان ابنها يدعى إلى أمه". زاد أبو حميد:"ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها ويرث ما فرض الله لها". اهـ."

والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب التلاعن في المسجد- ح 5309 - من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، به. بألفاظ متقاربة. وفيه زيادات.

وقوله:"فكانت السنة ..."هي من قول ابن شهاب، بين ذلك الإمام البخاري في صحيحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت