فهرس الكتاب
5116 - حدثنا يوسف [1] ، قال: حدثنا حجاج [2] ، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عُقيل [3] ، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال:"إنّ رجلا من الأنصار جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ قال: فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من التلاعن، وقال: قد قضي فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا وأنا بها شابا، ثم فارقها عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،"
- [687] - فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إلى أمّه، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه بما فرض الله لها" [4] ."
(1) يوسف بن سعيد بن مسلم.
(2) حجاج بن محمد المصيصي.
(3) عُقيل بن خالد الأيلي.
(4) رواه مسلم في صحيحه، من طريق يونس عن ابن شهاب، به. وتقدم تخريجه في ح 5112. زاد أبو عوانة:"فأنكر حملها".