فهرس الكتاب

الصفحة 7046 من 13835

5164 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق [1] ، عن معمر، عن الزهري. وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدًا فأقّر به، ثم نفاه بعد؟ قال: يلحق به إذا أقرّ به، وولد على فراشه. قال: إنما كانت الملاعنة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: رأيت الفاحشة عليها. ثم ذكر الزهري حديث الفزاري،

- [727] - عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال:"جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود، وهو حينئذ يريد أن ينفيه. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حُمر. قال: فيها أورق؟ قال: نعم فيها ذَود ورق. قال: مما ذلك ترى؟ قال: لا أدري، لعله أن يكون نزعها عرق. قال: وهذا لعله أن يكون نزعه عرق. ولم يرخص له في الانتفاء منه".

قال معمر: وقلت للزهري: أرأيت لو أنّ امرأة زنت، فقالت: إنّ ولدها من غير زوجها؟ وقال الزوج: بل هو لي. قال: هو له أنى اعترف به [2] .

(1) المصنف، باب الرجل ينتفي من ولده - ح 12371 - (7/ 99) إلى قوله: ... في الانتفاء منه.

(2) رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1137) - ح 19 - من طريق إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، به. ولم يذكر لفظه بل أحاله على رواية ابن عيينة. ثم قال: غير أن في حديث معمر:"فقال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلامًا أسود. وهو حينئذ يُعرض بأن ينفيه. وزاد في آخر الحديث: ولم يُرخِّص له في الانتفاء منه".

زاد أبو عوانة من أول الحديث إلى قوله:"... رأيت الفاحشة عليها". وزاد في آخره سؤال معمر وجواب الزهري له. وهو من فوائد الاستخراج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت