فهرس الكتاب
5182 - حدثنا الميموني [1] ، ولسليمان بن سيف [2] ، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد [3] ، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،
- [17] - عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من أعتق شركًا في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" [4] .
(1) أبو الحسن، عبد الملك بن عبد الحميد الجَزَري ثم الرقي، الميموني.
(2) هو أبو داود الحراني، تقدم.
(3) الطنافسي.
(4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد: قال ابن نمير: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن عمر، به فذكره.