فهرس الكتاب
5187 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعلى [1] ، قال: حدثنا ابن إسحاق [2] ، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:"من أعتق شركه في عبد مملوك، فعليه نَفَاده [3] منه" [4] .
(1) ابن عبيد الطَّنافسي.
(2) محمد.
(3) يعني استيفاءَه. (لسان العرب 3/ 425) .
(4) فيه محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن. وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقًا حيث قال:"رواه الليث، وابن أبي ذئب وابن إسحاق الخ"قال ابن حجر:"وأما رواية ابن إسحاق، فوصلها أبو عوانة ولفظه"فذكر الحديث (مع فتح الباري 5/ 155) .