فهرس الكتاب

الصفحة 7090 من 13835

5190 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا مسلم [1] ، قال: أخبرنا جويرية [2] ، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من أعتق شقيصًا في مملوك، فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي منه إن كان له ما يبلغ ثمنه، يقام في ماله قيمة عدلٍ، فيدفع إلى أصحابه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق" [3] .

(1) ابن إبراهيم الفَرَاهيدي.

(2) ابن أسماء.

(3) إسناده صحيح، وهو من طريق جويرية، عن نافع من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد =

- [21] - = أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 177) في كتاب العتق، باب الشركة في الرقيق، من طريق مسدد، حدثنا جويرية بن أسماء به، بنحوه. وبهذا الإسناد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت