فهرس الكتاب

الصفحة 7092 من 13835

5192 - ز- حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن خالد [1] ، عن أبي بشر العنبري [2] ، عن ابن التَّلِب [3] ، أو ابن الثلب، عن أبيه [4] ؛ أن رجلًا أعتق نصيبًا له في مملوك، فلم يُضمنه النبي -صلى الله عليه وسلم-قال أحمد: إنما هو

- [22] - بالتاء. وكان شعبة ألْثغ [5] ، لم يبين التاء من الثاء [6] .

(1) الحذاء.

(2) الوليد بن مسلم.

(3) مِلْقام. بكسر أوله وسكون اللام ثم قاف. ويقال بالهاء بدل الميم، ابن التَّلِب. بفتح المثناة وكسر اللام وتشديد الموحدة، التميمي العنبري، مستور.

تقريب التهذيب (6878) .

(4) التلب. بفتح ثم كسر وتشديد الموحدة، وقيل بتخفيفها. ابن ثعلبة بن ربيعة التميمي العنبري صحابي له حديث واحد، د س.

تقريب التهذيب (796) .

(5) الُّلثْغة. أن تعدُلَ الحرف إلى حرف غيره. لسان العرب (8/ 448) .

(6) في إسناده ملقام مستور، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 259) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى. عن أحمد بن حنبل بتمامه، وأخرجه النسائي في سننه (الكبرى 3/ 186) في كتاب العتق، باب ذكر حديث التلب. والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 284) وقال: إسناده غير قوي. وقال أيضًا: وهذا لا يخالف ما مضى من الأحاديث، وإنما هو في المعسر إذا أعتق من مملوك فلا يضمن الباقي، والله أعلم.

قلت: وهذه إشارة إلى من يطعن بمتن الحديث أنه مخالف للصحاح، فالبيهقي يزيل هذا اللبس والله أعلم، قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 159) إسناده حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت