فهرس الكتاب
5198 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير [1] .
ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد [2] ، قالا: حدثنا همام [3] ، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن
- [26] - أبي هريرة:"أن رجلًا أعتق شقصًا في مملوك، فأجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- عتقه، وغرَّمه بقية ثمنه" [4] .
(1) العبدي.
(2) الطيالسي.
(3) ابن يحيى العَوْذي.
(4) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 252) في كتاب العتق باب فيمن أعتق نصيبًا له في مملوك. من طريق محمد بن كثير، أخبرني همام، عن قتادة به فذكره بتمامه، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 282) من طريق عبد الله بن يزيد المقري، عن همام به نحوه.