فهرس الكتاب

الصفحة 7102 من 13835

5200 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، يبلغ به للنبي -صلى الله عليه وسلم-:"إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرًا، يقوم عليه قيمته، لا وَكْس، ولا شطط [1] ، ثم يعتق" [2] .

- [27] - ذكر عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، وقال فيه:"يقوم قيمة عبد، ثم يعتق" [3] .

(1) الوَكْس: بفتح الواو وسكون الكاف. النقص، والشطط: الجَوْر. النهاية (5/ 219) .

(2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1287) في كتاب الأيمان، باب =

- [27] - = من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة به. (فساقه من رواية ابن أبي عمر) نحوه. وأخرجه أبو داود في سننه (4/ 258) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى قال: حدثنا أحمد بن حنبل، فذكره بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 150) من طريق علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، فذكره مختصرًا دون قوله"لا وكس ولا شطط".

(3) إسناده منقطع، ولم أقف على من وصله. وقد تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت