5246 - ذكر [1] عبد الرحمن بن بِشر [2] ، قال: حدثنا بَهْز ابن أسد، قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى
- [58] - النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته [3] .
قال: سمعت شعبة فقلت لعبد الله بن دينار: أسمعته من ابن عمر؟ قال: نعم، وسأله ابنه حمزة [4] .
(1) هذه صيغة من صيغ التحمل عند المحدثين تفيد فيما سمعوه حال المذاكرة. فتح المغيث (2/ 162) .
(2) ابن الحكم العبدي، أبو محمد النيسابوري.
(3) إسناده صحيح، وقد ذكره ابن حجر في فتح الباري (12/ 44) وعزاه لأبي عوانة وسكت عنه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1145) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به فذكره.
(4) حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، شقيق سالم.