فهرس الكتاب
5411 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن
- [165] - مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف [1] ويحيى [2] والقعنبي [3] ، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" [4] .
(1) ابن عبد الله بن مطرّف اليساري.
(2) ابن يحيى الليثي.
(3) عبد الله بن سلمة.
(4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1160) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طرق عن القعنبي ويحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به بتمامه.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 344) في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطى، من طريق عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك به بتمامه، وفي باب بيع الطعام قبل القبض، وبيع ما ليس عندك (مع فتح الباري 4/ 349) من طريق القعنبي به بتمامه، وقال في آخره: زاد إسماعيل"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبض".