فهرس الكتاب

الصفحة 7379 من 13835

5421 - حدثنا أحمد بن يوسف السُلَمي، قال: حدثنا محمد ابن يوسف الفِرْيابي، قال: حدثنا سفيان [1] ، عن ابن طاوس [2] ، عن أبيه [3] ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله"قلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا ترى أنهم يتبايعون الذهب بالطعام مُرجَأ [4] .

(1) ابن عيينة.

(2) عبد الله.

(3) طاوس.

(4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1160) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق سفيان ومعمر عن عبد الله بن طاوس به نحوه. وذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة من طريق وهيب، عن ابن طاوس به نحوه.

قال البخاري بعد هذا الحديث يشرح كلمة مُرجَأ (مُرجئون) : مؤخرون، قال الحافظ ابن حجر: يقال أرجأتك: أي أخرتك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت